الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
31
كفاية الأصول ( فارسى )
نعم لو كان الاحتياط واجب نفسيا كان وقوعهم فى ضيقه بعد العلم بوجوبه ، لكنه عرفت أن وجوبه كان طريقيا ، لاجل أن لا يقعوا فى مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا ، فافهم . و منها : قوله ( عليه السلام ) ( كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى ) و دلالته يتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما بحكمه ، بالنهى عنه و إن صدر عن الشارع و وصل إلى غير واحد ، مع أنه ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه سيما بعد بلوغه